آقا رضا الهمداني

99

مصباح الفقيه

وسائر الحبوب ( 1 ) ، وفاقا للمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ( 2 ) . ويدلّ على انحصار وجوب الزكاة في التسعة المزبورة أخبار متظافرة . منها : صحيح الفضلاء ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله - عليهما السلام - ، قالا : « فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - ، في تسعة أشياء ، وعفا عمّا سواهنّ في الذهب ، والفضّة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - ، عمّا سوى ذلك ( 3 ) . وفي الموثّق ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ، ليس في غيرها شيء في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة وهي الراعية » ( 4 ) الحديث . وفي الموثّق أيضا عن زرارة ، وبكير ابني أعين عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : « ليس في شيء ممّا أنبتت الأرض من الأرز ، والذرّة ، والحمّص ، والعدس ، وسائر الحبوب والفواكه شيء غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه ، إلَّا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضّة تكنزه ، ثمّ يحول عليه الحول » ( 5 ) الحديث .

--> ( 1 ) حكاه العلَّامة في المختلف 3 : 7 ، المسألة 45 . ( 2 ) كما في الحدائق الناضرة 12 : 108 . ( 3 ) الكافي 3 : 509 / 1 ، التهذيب 4 : 3 / 5 ، الإستبصار 2 : 3 / 5 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 2 / 2 ، الإستبصار 2 : 2 / 2 ، الوسائل ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 . ( 5 ) التهذيب 4 : 6 / 12 ، الإستبصار 2 : 6 / 12 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .